هجر إحدى الزوجتين عند المنازعة
فتوى رقم : 16991
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/09/1433 21:46:06
س: أنا متزوج زوجتين، وغضبت من إحداهما فأبيت عندها دون معاشرة، فهل يجوز؟
ج: الحمد لله أما بعد .. الأولى لك أولاً أن تفعل ما أمرك الله به: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، فالهجر – وهو المرحلة الثانية من التأديب – يكون في المضجع ، لا بترك البيت بالكلية ، لكن إن لم ترتدع إلا بأن تهجرها خارج البيت لبضعة أيام فلا بأس بذلك على أن يكون مرادك من ذلك هو التأديب لا مجرد أغاضتها ، والانتقام منها ، وبين الأمرين فرق دقيق ، فتنبه لذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]