طلاق الحائض على عوض
فتوى رقم : 16972
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/08/1433 11:42:13
س: هل يصح الطلاق بعوض وأنا لست على طهر؟ مع أنني خرجت من بيته، وأنا عند أهلي منذ ٦أشهر.
ج: الحمد لله أما بعد.. فإن الفرقة على عوض فسخ وليست طلاقا ؛ فيجوز أن يكون ذلك في غير طهر. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]