الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   طلاق الحائض على عوض

طلاق الحائض على عوض

فتوى رقم : 16972

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/08/1433 11:42:13

س: هل يصح الطلاق بعوض وأنا لست على طهر؟ مع أنني خرجت من بيته، وأنا عند أهلي منذ ٦أشهر.

ج: الحمد لله أما بعد.. فإن الفرقة على عوض فسخ وليست طلاقا ؛ فيجوز أن يكون ذلك في غير طهر. والله أعلم.

طلاق    عوض    خُلع    حيض    حائض    فسخ