الرئيسة    الفتاوى   الرضاع والمحارم   هل يؤثر حليب المرأة في انتشار حكم الرضاع إذا لم يكن ناتجاً عن ولادة؟

هل يؤثر حليب المرأة في انتشار حكم الرضاع إذا لم يكن ناتجاً عن ولادة؟

فتوى رقم : 16938

مصنف ضمن : الرضاع والمحارم

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/07/1433 22:01:23

س: أنوي أن أكفل يتيمة ، وأود أخذ حبوب لإدرار الحليب، فما حكمه؟ وهل تعتبر بنتي من الرضاعة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن الحليب إذا در من المرأة إثر حمل، أو بدونه، بمعالجة، أو بدونها، ثم رضع منه طفل في الحولين خمس رضعات مشبعات فقد صار ولدا للمرضعة؛ لأن الحكم علق بالرضاع مطلقا وقد حصل ، وعلى هذا جماهير أهل العلم . والله أعلم.