الرئيسة    الفتاوى   المياه والآنية   اقتناء التحف المصبوغة بالذهب

اقتناء التحف المصبوغة بالذهب

فتوى رقم : 16929

مصنف ضمن : المياه والآنية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/07/1433 17:39:32

س: ما حكم وضع التحف المصبوغة بالذهب للزينة فقط مثل الشموع وغيرها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. أصح القولين هو جواز اقتناء أشياء من الذهب أو الفضة ، وأن النهي مقصور على الأكل والشرب ؛ فقد ثبت في البخاري عن أم سلمة أنها وضعت شعرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة ، ولكن إن بلغ ثمن هذه التحف لمثل مقتنيها حد السرف حرمت عليه لأجل ذلك . والله أعلم.

ذهب    قنية    اقتناء    فضة    آنية    تحف    إسراف    تبذير