اقتناء التحف المصبوغة بالذهب
فتوى رقم : 16929
مصنف ضمن : المياه والآنية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/07/1433 17:39:32
س: ما حكم وضع التحف المصبوغة بالذهب للزينة فقط مثل الشموع وغيرها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. أصح القولين هو جواز اقتناء أشياء من الذهب أو الفضة ، وأن النهي مقصور على الأكل والشرب ؛ فقد ثبت في البخاري عن أم سلمة أنها وضعت شعرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة ، ولكن إن بلغ ثمن هذه التحف لمثل مقتنيها حد السرف حرمت عليه لأجل ذلك . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]