الرئيسة    الفتاوى   مبطلات الصلاة   صلاة المنفرد خلف الصف

صلاة المنفرد خلف الصف

فتوى رقم : 1692

مصنف ضمن : مبطلات الصلاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/08/1429 22:33:00

س: السلام عليكم .. ما حكم صلاة من يصلي خلف الصف لوحده؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان لا يجد مكاناً في الصف الذي قبله فصلاته صحيحة؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز، وإن كان في الصف الأول متسع وصلى خلف الصف وحده عالماً بذلك؛ فقد بطلت صلاته وعليه إعادتها. والله أعلم.

صلاة    منفرد    وراء    صف