نذرت عتق رقبة إن شفي ولدها، فماذا تعمل؟
فتوى رقم : 16915
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/07/1433 22:17:18
س: السلام عليكم .. امرأة نذرت إن شفي ابنها أن تعتق رقبة، فشفي الولد ، فهل يجوز لها أن تدفع مبلغ العتق في شيء من أعمال البر؟
ج: الحمد لله أما بعد.. فحيث لا يوجد رقيق أو يشق الوصول إليهم فيُجعل ذلك في تسديد دين لفقير؛ لكونه أقرب إلى عتق رقبته من الدين، وبعده عن السجن. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]