الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   نذرت عتق رقبة إن شفي ولدها، فماذا تعمل؟

نذرت عتق رقبة إن شفي ولدها، فماذا تعمل؟

فتوى رقم : 16915

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/07/1433 22:17:18

س: السلام عليكم .. امرأة نذرت إن شفي ابنها أن تعتق رقبة، فشفي الولد ، فهل يجوز لها أن تدفع مبلغ العتق في شيء من أعمال البر؟

ج: الحمد لله أما بعد.. فحيث لا يوجد رقيق أو يشق الوصول إليهم فيُجعل ذلك في تسديد دين لفقير؛ لكونه أقرب إلى عتق رقبته من الدين، وبعده عن السجن. والله أعلم.

نذر    إعتاق    رقيق    إبدال    تسديد    ديون    فقير