مات عنها زوجها وفي يديها (غوايش) ذهب يصعب إخراجها
فتوى رقم : 16875
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/07/1433 11:01:33
س: السلام عليكم .. هل يلزم من مات عنها زوجها أن تنزع حلياً بيدها (غوايش) وهي امرأة كبيرة في السن وتلبسه قبل وفاة زوجها منذ زمن؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا لحقها أذى من نزعها أو أدى إلى تلفها بالقطع فيجوز لها أن تبقيها.والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]