لبس الباروكة
فتوى رقم : 16865
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/07/1433 21:31:45
س: عمدة مانشستر يقرئك السلام ، ويستفتيك عن حكم الباروكة ، وحكم نصف الباروكة التي على شكل ذيل حصان ، وتركب على الشعر تركيب التوكة ؟ نفع الله بعلمك .
ج: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته .. ولبس الباروكة أبلغ من الوصل الذي ثبت لعن فاعلته ؛ فهو محرم ، وإنما يُرخص بها لمن سقط شعرها فأرادت إزالة القبح ، وليس للتجمل ، والتوكة ذات الشعر إذا كانت لا يُراد بها زيادة الشعر ، وإنما الشكل فقط فلا حرج فيها . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]