الرئيسة    الفتاوى   المكاسب المحرمة   الواجب على الموظف إذا استعمل أدوات العمل في أمور شخصية

الواجب على الموظف إذا استعمل أدوات العمل في أمور شخصية

فتوى رقم : 16835

مصنف ضمن : المكاسب المحرمة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/07/1433 08:50:47

س: كنت في قطاع حكومي ، واستخدمت أدوات من العمل (قلم، ورقة، طباعة، تصوير) لأغراض شخصية، هل علي شيء يا شيخنا؟

ج: الحمد لله أما بعد .. عليك إرجاع قيمتها إلى جهة عملك السابقة ، فإن وجدت حرجا فتصدق بها على فقير. والله أعلم.

وظيفة    موظف    استعمال    ورقة    قلم    تصوير    ردّ    سعر