الواجب على الموظف إذا استعمل أدوات العمل في أمور شخصية
فتوى رقم : 16835
مصنف ضمن : المكاسب المحرمة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/07/1433 08:50:47
س: كنت في قطاع حكومي ، واستخدمت أدوات من العمل (قلم، ورقة، طباعة، تصوير) لأغراض شخصية، هل علي شيء يا شيخنا؟
ج: الحمد لله أما بعد .. عليك إرجاع قيمتها إلى جهة عملك السابقة ، فإن وجدت حرجا فتصدق بها على فقير. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]