الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   أوقف مزرعة لتكون غلتها لذريته فتعطلت فهل يجوز قسمتها على الورثة؟

أوقف مزرعة لتكون غلتها لذريته فتعطلت فهل يجوز قسمتها على الورثة؟

فتوى رقم : 16829

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 09/07/1433 21:15:39

س: السلام عليكم ورحمة الله: جَدُّ والدي أَوْقَفَ مزرعةً بها نخيلٌ؛ لتكون غَلَّتُها للذُّرِّيَّة، ومَضَتِ السُّنونُ، ثم تغيرت الأحوال وأُهملت المزرعة، وتعاقبت الأجيال، والآن لَمَّا ارتفعت أسعار الأراضي، جاء الورثة يُريدون القسمة؛ السؤال: هل يجوز تغيير صِفة الوقف مِن الغلة إلى الأرض نفسها، خُصوصًا أنه يتعذر الزَّرْع واقتسام المحصول؛ بحيث تُقوَّم الأرضُ وتُباعُ ويُقتسم كإرثٍ؟ أفتونا مأجورين.

ج: وعليكم السَّلام ورَحْمَةُ الله وبَركاته، فلا يجوز قِسمتُها بين الورثة ألبتة؛ لأنها وقف.
وأما تَعَطُّل منافعها فيجُوز حينئذ نَقْلُها إلى ما هو أكثر رِيعًا، وهو العقار في ذلك الوقت وهذه البلاد، ثم يُصْرَف رِيعه على المنصوص عليهم في وثيقة الوقف. والله أعلم.

وقف    تغيير    بيع    بستان    مواريث    قسمة    ورثة