الرئيسة    الفتاوى   مسائل متفرقة   أعارت أخاها حلياً، فهل يجوز أن يعيده نوعا آخر؟

أعارت أخاها حلياً، فهل يجوز أن يعيده نوعا آخر؟

فتوى رقم : 16811

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 05/07/1433 06:03:32

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أعرت أشياء من حليي الذهبي لأخي ، فهل يجوز أن يعيدها لي نوعا آخر من الحلي ذهباً بالغرامات نفسها؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب على أخيك أن يرد لك ذهباً مثله وزناً ـ ولو كان شكلاً آخر ـ أو قيمته وقت القرض؛ فإن رد أكثر - بدون شرط في العقد - أو أقل برضا منك فلا حرج في ذلك. والله أعلم.

كيفية    ردّ    ربا    حليّ    ذهب    إعارة    عارية    صفة    وزن