أعارت أخاها حلياً، فهل يجوز أن يعيده نوعا آخر؟
فتوى رقم : 16811
مصنف ضمن : مسائل متفرقة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/07/1433 06:03:32
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أعرت أشياء من حليي الذهبي لأخي ، فهل يجوز أن يعيدها لي نوعا آخر من الحلي ذهباً بالغرامات نفسها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب على أخيك أن يرد لك ذهباً مثله وزناً ـ ولو كان شكلاً آخر ـ أو قيمته وقت القرض؛ فإن رد أكثر - بدون شرط في العقد - أو أقل برضا منك فلا حرج في ذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]