إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب
فتوى رقم : 16802
مصنف ضمن : المسائل الطبية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/06/1433 10:59:45
س: أخوكم من كوسوفا، أرجو من فضيلتكم جواباً عن سؤال مهم كي أثبته في رسالتي (ماجستير) السؤال هو: هل يجوز الإجهاض للحمل الناتج عن جريمة الاغتصاب؟ أرجو الرد في أقرب وقت ممكن ، حفظكم الله ، وجزاكم الله خيراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الحمد لله وحده ، أما بعد .. إذا كان الجنين لم يتحرك ولم يبلغ أربعة أشهر وكان الحمل ناتجاً عن الاغتصاب جاز إجهاضه . فإن تحرك أو بلغ أربعة أشهر لم يجز إجهاضه ولو كان ناتجاً عن الاغتصاب بغير خلاف يبن أهل العلم . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]