الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   البقاء في العمل المشتمل على تقديم خدمة الانترنت

البقاء في العمل المشتمل على تقديم خدمة الانترنت

فتوى رقم : 16795

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/06/1433 03:55:59

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا قاطن بإسبانيا ، أشتغل بمحل من ضمن الذي فيه الإنترنت ، وأنا على كاهلي عائلتان، ولأنه لا يوجد لدي عمل آخر لأترك هذا العمل الذي أنا فيه الآن ، وإذا تركته لا يوجد لدي مدخول آخر وعائلتي أيضا محتاجة ، هل يجوز لي البقاء إلى أن أجد عملاً آخر، وجزاكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن أحوال بيع المنافع والتأجير للأجهزة والعقارات ونحوها أربعة:
الأول: ما تمحضت فيه الآلة والوسيلة في المحرم كآلات الموسيقى.
الثاني: ما وقع العقد فيها على الوجه المحرم ، ولو كانت الوسيلة أو الآلة مباحة.
الثالث: ما غلب على الظن فيه أن طرف العقد الآخر المعين سيستخدمه في محرم.
الرابع: ما لم يُعرف فيه حال طرف العقد المعين في وقت الأجرة المعين هل سيستخدمه في محرم أم لا.
فجميع الأحوال الثلاثة الأولى من المحرمات ، ومن الإعانة على الإثم والعدوان ، ومما لا يجوز لمالك الآلة أن يمكن منها الطرف الآخر من غرضه ؛ كما يحرم العمل في إعانة هؤلاء على تلك الأغراض.
وأما الحال الرابعة فلا إثم فيها على المالك ولا على من أعانه ؛ لعدم المحرم في ذات الآلة ، وعدم وجود غلبة ظن بوقوع المحرم في حال الشخص المعين في الوقت المعين، ولأن الشريعة لا تبني أحكام المنع الباتة على أحوال الشك ، ونظير ذلك تأجير العقار للسكنى لمن نعلم أنه يحلق فيه لحيته أو يسمع فيه موسيقى ؛ لأنه جاء تبعا لا استقلالا.
وأكثر محلات الإنترنت مما تنطبق عليها الحال الرابعة ؛ فإن كانت كذلك جاز لك البقاء في وظيفتك.
هذا وسلف الأمة على اعتبار هذا النوع من العمل وهي الحال الرابعة مكروها ؛ لغلبة الظن بوقوع الحرام من غير تعيين في شخص ، ولكن تزول الكراهة مع شح الوظائف ، وحاجتك إلى مرتبها لتنفق على نفسك وعائلتك ؛ فإن زالت الحاجة أو وُجدت وظيفة أخرى فالأفضل لك تركها إلى غيرها ؛ لرجوع حكم الكراهة. والله أعلم.