الرئيسة    الفتاوى   النفقات   هل يجب على الأم المطلقة ادخار شيء من مصروف ولدها له؟

هل يجب على الأم المطلقة ادخار شيء من مصروف ولدها له؟

فتوى رقم : 16772

مصنف ضمن : النفقات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/05/1433 04:52:16

س: أنا مطلقة، وعندي ولد عمره 7 سنوات، ولأن أباه يرسل له نفقته 700 ريال شهرياً، أحببت أن أسأل: هل أنا ملزمة بجمع جزء من المبلغ له ، وادخاره له في المستقبل أم لا؟ وجزاكم الله خيراً على الخدمة المميزة.

ج: الحمد لله أما بعد .. يجب أن تصرفي عليه منه بقدر حاجاته، فإن زاد شيء وجب عليك ادخاره له. والله أعلم.

ادّخار    نفقة    إنفاق    أمّ    ولد    أب    أموال    مُطلَّقة