الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   ظاهر من مخطوبته قبل العقد

ظاهر من مخطوبته قبل العقد

فتوى رقم : 16760

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/05/1433 23:45:36

س: رجل ظاهر من خطيبته قبل العقد، فماذا عليه؟

ج: الحمد لله أما بعد.. فليس على من ظاهر من خطيبته شيء إذا لم يتم عقد النكاح بشروطه؛ لكونه لغوا بعدم وجود المحل الصحيح. والله أعلم.

نكاح    عقد    قَبْل    خاطب    مخطوبة    خِطبة    ظهار    

خطبة    مخطوبة