ظاهر من مخطوبته قبل العقد
فتوى رقم : 16760
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/05/1433 23:45:36
س: رجل ظاهر من خطيبته قبل العقد، فماذا عليه؟
ج: الحمد لله أما بعد.. فليس على من ظاهر من خطيبته شيء إذا لم يتم عقد النكاح بشروطه؛ لكونه لغوا بعدم وجود المحل الصحيح. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]