غسل الفرج بماء زمزم أو الماء المقروء فيه
فتوى رقم : 1672
مصنف ضمن : الرقائق والأذكار والأدعية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/08/1429 22:36:00
س: السلام عليكم .. ما هو حكم غسل الفرج بماء مقروء فيه أو زمزم؟ جزاك الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا حرج في ذلك؛ لعدم ورود دليل بالمنع، والأصل الإباحة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]