الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   منع الزوجة من مشاهدة التلفاز غيرة عليها

منع الزوجة من مشاهدة التلفاز غيرة عليها

فتوى رقم : 16683

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/04/1433 04:28:36

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الكريم .. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من النظر إلى التلفاز ولو كان بلا معازف ؛ لأنه يغار عليها ولا يريدها أن تنظر إلى الرجال بغير حاجة، مع علمه أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بلا شهوة، ولكنه لا يأمن أن تطرأ الشهوة على زوجته، وهو رجل فيه غيرة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فإن هذه المسألة من الأمور التقديرية التي يرجع الأمر فيها إلى المكلف، وهو هنا الزوجة؛ فلا يحل للزوج أن يقيد تصرفها في ذلك. والله أعلم.