استعمال الصابون المعطر للمحرم
فتوى رقم : 16640
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/04/1433 10:45:01
س: ما حكم استخدام المحرم للصابون المعطر، مثل دوف ولوكس؟
ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز للمحرم استخدامه ما دامت رائحته ليست من روائح العطور التي يتطيب بها الناس عادة ؛ بحيث إذا وجدت رائحته لم يُقل : إن صاحبه متعطر ، وإنما يقال بأنه استعمل منظفا؛ كأكثر أنواع الشامبو والصابون.
والمحذور هو في الصابون الذي يدخل فيه نفس العطر الذي يتخذ للتطيب. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]