الرئيسة    الفتاوى   محظورات الإحرام و الفدية   استعمال الصابون المعطر للمحرم

استعمال الصابون المعطر للمحرم

فتوى رقم : 16640

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/04/1433 10:45:01

س: ما حكم استخدام المحرم للصابون المعطر، مثل دوف ولوكس؟

ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز للمحرم استخدامه ما دامت رائحته ليست من روائح العطور التي يتطيب بها الناس عادة ؛ بحيث إذا وجدت رائحته لم يُقل : إن صاحبه متعطر ، وإنما يقال بأنه استعمل منظفا؛ كأكثر أنواع الشامبو والصابون.
والمحذور هو في الصابون الذي يدخل فيه نفس العطر الذي يتخذ للتطيب. والله أعلم .

مُحرِم    إحرام    طيب    صابون