الرئيسة    الفتاوى   محظورات الإحرام و الفدية   لبس المحرم الثياب لتجاوز التفتيش

لبس المحرم الثياب لتجاوز التفتيش

فتوى رقم : 16632

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/04/1433 03:37:51

س: السلام عليكم .. هل يجوز لبس الثوب لمن منع من الذهاب للعمرة ثم لبسه إذا تعدى التفتيش؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دامت ليست عمرة الفريضة فلا يجوز لك ارتكاب محظورات الإحرام لهذا الغرض، وأجرك على الله تعالى بحسن نيتك وحرصك على العمرة. والله أعلم.