لبس المحرم الثياب لتجاوز التفتيش
فتوى رقم : 16632
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/04/1433 03:37:51
س: السلام عليكم .. هل يجوز لبس الثوب لمن منع من الذهاب للعمرة ثم لبسه إذا تعدى التفتيش؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دامت ليست عمرة الفريضة فلا يجوز لك ارتكاب محظورات الإحرام لهذا الغرض، وأجرك على الله تعالى بحسن نيتك وحرصك على العمرة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]