تنفيذ وصية الوالد بالإنفاق على زوجته
فتوى رقم : 16620
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/03/1433 01:29:11
س: أوصانا والدي أنا وإخوتي أن نعطي زوجته ٢٠٠٠ شهرياً من مالنا الخاص وليس من الميراث، علماً أن لها تقاعداً وليست محتاجة، فهل عليَّ تنفيذ وصيته، فلدي أولاد؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لكم الأجر العظيم إذا أنفذتم هذه الوصية من أموال البالغين من الورثة فقط، ولكن هذا لا يجب عليكم، لا من ماله ولا من مالكم؛ لأنه لا وصية لوارث. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]