رفض الخاطب الأول إذا تقدم غيره
فتوى رقم : 16591
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/03/1433 08:54:29
س: ابنتي شابة ملتزمة ، تقدم لها ابن عمها ، وكان له مغامرات عاطفية ، وخروج مع بنات ، وتم إيداعه في دار الملاحظة لمدة شهر ، ولكنه الآن تاب ، ورزق بوظيفة ، وبعد الاستخارة وافقت عن اقتناع ، ولكن مجاملة لعمها ، وإلحاحاً من والدها ، ولكن الشاب ليس لديه إمكانية للزواج الآن، ما الحكم إذا تفدم للزواج بها أحد غيره وأكفأ منه رغم اتفاقنا معه ، ولكن ليس هناك ملكة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فيجوز لكم إلغاء خطبة الأول والعقد للثاني ؛ لأن نهي الرجل عن الخطبة على خطبة أخيه موجه للثاني إذا علم، وحيث خطب فلكم إجابته. الله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]