مس المخطوبة ومصافحتها
فتوى رقم : 1659
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/10/1429 10:11:00
س: هل يجوز للخاطب عند مشاهدة المرأة أثناء الرؤية الشرعية لمسها أو مصافحتها؟
ج: ليس للخاطب أن يلمس المخطوبة ولا أن يصافحها ولا أن يمكث معها أكثر مما تدعو إليه الحاجة لما يدعوه إلى الزواج منها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]