القول بوجوب خروج المحدة من البيت في نهاية العدة كسراً للإحداد
فتوى رقم : 16573
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/03/1433 09:11:36
س: فضيلة الشيخ .. زوجة أخي تخرج من الإحداد غدا ، وقيل لها : إنه في نفس الساعة التي توفي فيها أخي ـ وهي الرابعة فجرا ـ لابد أن تكسر الإحداد بخروج من المنزل أو أي فعل آخر، فما رأيكم؟
ج: الحمد لله أما بعد.. فلا أصل لهذا الاعتقاد؛ فلا يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها بعد نهاية العدة أن تخرج ليتم إنهاء تلك العدة كما ظنت السائلة، ولكن كما أن تكلف المرأة بالخروج غير مشروع فإن تكلف جلوسها مع عدم الحاجة إليه غير مشروع أيضا؛ لما فيه من زيادة العدة عما شرعه الله. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]