الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   الواجب على من نذر المحافظة على السنن الرواتب

الواجب على من نذر المحافظة على السنن الرواتب

فتوى رقم : 16482

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/01/1433 08:54:53

س: السلام عليكم .. يا شيخ ! جزاك الله خيرا .. أريدك أن تجيبني على سؤالي .. أنا نذرت أن أحافظ على السنن الرواتب ، فوفيت بنذري ثم قطعته ، وأنا نادمة على ذلك ، فهل علي كفارة؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ليس للمرء أن يوجب على نفسه شيئاً على الدوام، وإذا أرادت التحلل من ذلك النذر فتكفر عنه كفارة يمين؛ فينحل النذر برمته. والله أعلم .