الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   لا يستأنف الطلاق إلا في البينونة الكبرى

لا يستأنف الطلاق إلا في البينونة الكبرى

فتوى رقم : 16464

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/01/1433 03:22:57

س: إذا طلق الزوج زوجته وبانت منه ثم عقد عليها عقداً جديداً، فهل تحسب لها هذه طلقة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يُشترط أن تكون الطلقات في عقد نكاح واحد ؛ فلو طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ، وبانت منه بينونة صغرى، ثم تزوجها ، ثم طلقها كانت الطلقة الأولى معتبرة من عدد الطلاق ، وإنما يستأنف عدد الطلاق إذا تزوجها بعقد صحيح بعد بينونة كبرى . والله أعلم.

استئناف    طلاق    بينونة    نكاح    عدد