لا يستأنف الطلاق إلا في البينونة الكبرى
فتوى رقم : 16464
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/01/1433 03:22:57
س: إذا طلق الزوج زوجته وبانت منه ثم عقد عليها عقداً جديداً، فهل تحسب لها هذه طلقة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا يُشترط أن تكون الطلقات في عقد نكاح واحد ؛ فلو طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ، وبانت منه بينونة صغرى، ثم تزوجها ، ثم طلقها كانت الطلقة الأولى معتبرة من عدد الطلاق ، وإنما يستأنف عدد الطلاق إذا تزوجها بعقد صحيح بعد بينونة كبرى . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]