الرئيسة    الفتاوى   أحكام الجنائز   الصلاة على الغائب

الصلاة على الغائب

فتوى رقم : 16408

مصنف ضمن : أحكام الجنائز

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/12/1432 11:33:15

س: السلام عليكم .. هل تجوز صلاة الغائب على صدام حسين؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا تُشرع الصلاة على متوفى غائب إلا إذا لم يوجد من يصلي عليه في الموضع الذي مات فيه؛ كالنجاشي.
ولو قيل بمشروعيتها فإن من يصلي على مثل المذكور إنما هم أهله فقط، ولا يحملنكم كراهية أمريكا والشيعة على تغيير النظرة للطواغيت، وأما أمره في نفسه فإلى الله تعالى. والله أعلم.