



دفع المال لموظف البنك من أجل إتمام عملية القرض أو التمويل
فتوى رقم : 16385
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/12/1432 10:23:17
س: فضيلة الشيخ .. أنا عسكري، وسوف أتقاعد إن شاء الله تعالى عام 1434، وتقدمت لبعض البنوك لطلب قرض، ورفضوا بحجة أن التقاعد قريب، وخلال هذه المدة قال لي موظف في أحد البنوك: سوف آتي لك بقرض بشرط أن آخذ نسبة مقابل أتعابي، فهل في هذا شيء؟ وجزيتم خيراً.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كانت شروط البنك لا تنطبق عليك فلا يجوز لك التحايل على الأنظمة للحصول على هذا القرض ، ويمكنك دفع حاجتك بطريقة أخرى من الطرق المشروعة كالاقتراض من جهة أخرى أو التورق الشرعي.
ودفع أي مبلغ لتجاوز ذلك رشوة محرمة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]