الرئيسة    الفتاوى   الوضوء والغسل   المسح على الجرح المكشوف

المسح على الجرح المكشوف

فتوى رقم : 16354

مصنف ضمن : الوضوء والغسل

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/12/1432 02:48:15

س: من كان بيده جرح مكشوف ويخاف بإمساسه الماء الضرر، فماذا يفعل عند طهارته؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يُشترط في المسح أن يكون على جبيرة أو لفافة ؛ فعلى ذلك : يكون المسح على الجرح ، وإن خشي ضررا بمسحه من بلل اليد تعين عليه التيمم. والله أعلم .

مسح    جراح    وضوء    غُسْل    تيمم    جبيرة    عدم