المسح على الجرح المكشوف
فتوى رقم : 16354
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/12/1432 02:48:15
س: من كان بيده جرح مكشوف ويخاف بإمساسه الماء الضرر، فماذا يفعل عند طهارته؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا يُشترط في المسح أن يكون على جبيرة أو لفافة ؛ فعلى ذلك : يكون المسح على الجرح ، وإن خشي ضررا بمسحه من بلل اليد تعين عليه التيمم. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]