إتلاف سجائر المدخن دون علمه
فتوى رقم : 16351
مصنف ضمن : الدعوة والتربية والحسبة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/12/1432 02:39:25
س: رجل مدخن أستطيع أن أتلف سجائره دون أن يعلم ولكن سيشتري بدلا عنها، فهل أتلفها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. الأعيان المحرمة لا حرمة لها ، ولا ضمان على من أتلفها.
ولكن ينبغي للمسلم أن يوازن في ذلك بين المصالح والمفاسد في الحالة التي يعالجها ؛ فإذا كان إتلافه للسجائر لن يؤديه إلى تركه ، وقد يؤدي إلى قطيعة معه تمنع وصول خير آخر له ، أو ستؤدي إلى تقصيره في قوت أولاده مع عدم تحقق مصلحة إقلاعه عنه فلا أرى إتلافه ؛ بل يُكتفى في ذلك بالنصح والإنكار. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]