الرئيسة    الفتاوى   الدعوة والتربية والحسبة   إتلاف سجائر المدخن دون علمه

إتلاف سجائر المدخن دون علمه

فتوى رقم : 16351

مصنف ضمن : الدعوة والتربية والحسبة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/12/1432 02:39:25

س: رجل مدخن أستطيع أن أتلف سجائره دون أن يعلم ولكن سيشتري بدلا عنها، فهل أتلفها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. الأعيان المحرمة لا حرمة لها ، ولا ضمان على من أتلفها.
ولكن ينبغي للمسلم أن يوازن في ذلك بين المصالح والمفاسد في الحالة التي يعالجها ؛ فإذا كان إتلافه للسجائر لن يؤديه إلى تركه ، وقد يؤدي إلى قطيعة معه تمنع وصول خير آخر له ، أو ستؤدي إلى تقصيره في قوت أولاده مع عدم تحقق مصلحة إقلاعه عنه فلا أرى إتلافه ؛ بل يُكتفى في ذلك بالنصح والإنكار. والله أعلم.

إتلاف    تبغ    حسبة    مصلحة    ضمان    مفاسد