الرئيسة    الفتاوى   حقوق الوالدين والأرحام   التسوية في الإهداء للوالدين

التسوية في الإهداء للوالدين

فتوى رقم : 16348

مصنف ضمن : حقوق الوالدين والأرحام

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/12/1432 02:27:27

س: السلام عليكم .. أريد أن أهدي لكل من والدي هدية، هل يجوز أن تكون هدية الوالدة أغلى من هدية الوالد أم لابد من التساوي لأني أخاف أن أشعر بالذنب تجاه الوالد؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً بسرعة إذا أمكن مأجورين.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. تجب عليك التسوية بين والديك في العطية والهدية؛ في قدرها إذا كانت نقدية، وفي ثمنها إن كانت عينية؛ لأنهما أولى بحكم العدل من الأولاد ؛ ولأن في تفضيل أحدهما على الآخر تأثيرا نفسيا على المفضول ؛ فهو نوع من العقوق . والله أعلم.

تسوية    عَدل    هدية    ولد    برّ الوالدين    أمّ    أب