دعوة الأقارب على الأضحية أو جزء منها
فتوى رقم : 16343
مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/12/1432 04:12:25
س: هل يجوز أن أضحي وأعزم عليها أو على جزء منها أقاربي؟
ج: الحمد لله أما بعد .. نعم؛ يجوز أن تعزم أقاربك على لحم أضحيتك، وخروجا من الخلاف فأرى أن تتصدق بما يكفي إداما لشخص واحد. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]