اشتراط عدم وضع الدش في العقار المؤجر
فتوى رقم : 16330
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/12/1432 23:03:01
س: رأيك ـ سددك الله ووفقك ـ في اشتراط المؤجر على المستأجر عدم تركيب دش مخل بالآداب؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان الغرض الأصلي من التأجير هو السكنى المباحة ؛ فلا يجب على المؤجر أن يشترط على المستأجر الكف عن محرمات ، ولا ترد هنا قاعدة الإعانة على الإثم ؛ لأنه ليس مقصودا ولا مباشرا ؛ كما يلزم من ذلك أن يكون هذا الشرط واجباً عند بيع العين ؛ لتحقق هذه الإعانة ، ولنُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة شيء من ذلك ، وللزم منه عدم تأجير المسبل والحليق والمدخن ومستمع الموسيقى ؛ لأنهم يستعينون بالمسكن في منكراتهم ، ولا أعرف قائلاً بهذا . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]