أولاد بنات الأخت من المحارم
فتوى رقم : 16309
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/11/1432 07:22:53
س: في المحارم .. امرأة تسأل عن: أولاد بنات أختها هل تتحجب عنهم أم لا؟
ج: الحمد لله أما بعد .. أولاد بنات الأخت وإن نزلوا من المحارم؛ لقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ـ إلى أن قال ـ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن" والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]