استفادة الجيران من كهرباء المسجد
فتوى رقم : 16256
مصنف ضمن : أحكام المساجد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/09/1432 19:43:15
س: أحد جيران المسجد يريد الاستفادة من كهرباء المسجد، علما أني إمام المسجد، فما الحكم؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز أن يمكن من ذلك إلا بقيمة المثل، وتُصرف هذه القيمة في مصالح المسجد. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]