أُعطي زكاة ليفرقها فسرقت
فتوى رقم : 16220
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/09/1432 00:16:21
س: زوجي أُعطي مبلغ: سبعين ألف ريال زكاة؛ ليوزعها على مستحقيها، وأقفل عليها سيارته، وفي الصباح وجد سيارته هشم زجاجها، وسرق المبلغ، فهل يجب عليه أن يدفع من ماله مبلغ الزكاة؟ نرجو جوابا سريعا .
ج: الحمد لله أما بعد .. ظاهر فعله أنه فرط في حفظها ؛ لأن مثل هذا المبلغ لا يُحفظ في سيارة ؛ فعليه ضمانها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]