الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   أُعطي زكاة ليفرقها فسرقت

أُعطي زكاة ليفرقها فسرقت

فتوى رقم : 16220

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/09/1432 00:16:21

س: زوجي أُعطي مبلغ: سبعين ألف ريال زكاة؛ ليوزعها على مستحقيها، وأقفل عليها سيارته، وفي الصباح وجد سيارته هشم زجاجها، وسرق المبلغ، فهل يجب عليه أن يدفع من ماله مبلغ الزكاة؟ نرجو جوابا سريعا .

ج: الحمد لله أما بعد .. ظاهر فعله أنه فرط في حفظها ؛ لأن مثل هذا المبلغ لا يُحفظ في سيارة ؛ فعليه ضمانها. والله أعلم.

سرقة    زكاة    ضمان    حرز    مِثْل