مَشَدُّ الركبة للمحرم
فتوى رقم : 16202
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/09/1432 04:52:52
س: هل يجوز أن ألبس مشداً للركبة تحت الإحرام؟ لأنه سيسهل عليَّ أخذ العمرة بشكل كبير.
ج: الحمد لله أما بعد .. فلا بأس بوضع هذا المشد على الركبة ؛ لأنه ليس مما نُهي المحرم عن لبسه ، ولا هو من جنسه . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]