الرئيسة    الفتاوى   محظورات الإحرام و الفدية   مَشَدُّ الركبة للمحرم

مَشَدُّ الركبة للمحرم

فتوى رقم : 16202

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/09/1432 04:52:52

س: هل يجوز أن ألبس مشداً للركبة تحت الإحرام؟ لأنه سيسهل عليَّ أخذ العمرة بشكل كبير.

ج: الحمد لله أما بعد .. فلا بأس بوضع هذا المشد على الركبة ؛ لأنه ليس مما نُهي المحرم عن لبسه ، ولا هو من جنسه . والله أعلم.