الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   اتفق مع مكتب هندسي على إنجاز عمل في فترة معينة وشرط جزائي عند التأخير

اتفق مع مكتب هندسي على إنجاز عمل في فترة معينة وشرط جزائي عند التأخير

فتوى رقم : 16140

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/08/1432 13:05:29

س: السلام عليكم .. أفتونا مأجورين .. اتفقت مع مكتب هندسي على عمل خرائط واستخراج تصريح بناء بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، على أن ينجز العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، وإذا تأخر في تسليم المشروع فإنه يغرم على كل أسبوع خمس مائة ريال، وتم الاتفاق على ذلك، وأعطيته عشرة آلاف ريال مقدماً، وباقي المبلغ عند تسليم المشروع، ولكنه لم يسلمه إلا بعد سنة من التاريخ المتفق عليه بدون عذر، فقلت له: أنت تعلم الشرط الذي بيننا. قال: نعم، قلت: إذاً أنا سأدفع لك ما تطلبه؛ سواء حسمت جزءاً من الباقي أم لم تحسم. فأرسل لي رسالة طلب فيها عشرة آلاف ريال؛ حيث تنازل عن خمسة آلاف، فهل يحل لي أخذها مقابل التأخير؟ وجزاكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الشرط الجزائي صحيح يجب الوفاء به دينا وقضاء؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"؛ فما دمت قد اتفقت معه على حسم مبلغ محدد عن كل أسبوع يتأخر فيه عن إنجاز العمل فلك حسم ذلك المبلغ المتفق عليه؛ وإذا كان المبلغ المشروط كثيرا بحيث يزيد عما فات رب العمل من منفعة العمل، أو ما لحق به من ضرر جراء التأخير؛ وكانت زيادة فاحشة وجب حطها إلى مقدار ما فات فقط ، وذلك بحسب ما يراه أهل الخبرة في ذلك. والله أعلم.

خبير