إرضاع المرأة بنت أختها دون سبب
فتوى رقم : 16119
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/08/1432 11:54:44
س: هل يجوز لي إرضاع بنت أختي مع ابني دون سبب؟ مع العلم أنه يوجد بين أطفالي وأطفالها السابقين رضاع.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز للمرأة أن ترضع ولد غيرها ولو لم يكن محتاجاً إلى الإرضاع ، وإذا تم الرضاع بشروطه فإن التحريم يثبت وينتشر . ولا نعلم في الشريعة دليلاً على اشتراط الحاجة لجواز إرضاع ولد الغير ، والأصل الإباحة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الرضاعة من المجاعة" فهي في حال الصغر أي الرضاعة التي تدفع الجوع . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]