باعت ذهبها بنقود، فهل تبني على حول الذهب؟
فتوى رقم : 16050
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/08/1432 04:50:58
س: إذا باعت المرأة ذهبها بنقود، فهل ينقطع الحول أم تبني على حول الذهب؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن كان حليا فلا زكاة فيه، وإن كان سبائك ففيه الزكاة، ولا ينقطع حوله عند بيعه؛ إذا بقي ثمنه لدى صاحبه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]