الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   باعت ذهبها بنقود، فهل تبني على حول الذهب؟

باعت ذهبها بنقود، فهل تبني على حول الذهب؟

فتوى رقم : 16050

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/08/1432 04:50:58

س: إذا باعت المرأة ذهبها بنقود، فهل ينقطع الحول أم تبني على حول الذهب؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن كان حليا فلا زكاة فيه، وإن كان سبائك ففيه الزكاة، ولا ينقطع حوله عند بيعه؛ إذا بقي ثمنه لدى صاحبه. والله أعلم.

زكاة    ذهب    سبيكة    حليّ    حَوَل    انقطاع