منع المرأة من التطوع بالطواف خشية الاختلاط وملامسة الرجال والفتنة
فتوى رقم : 16036
مصنف ضمن : الطواف و السعي
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/08/1432 22:43:10
س: ذكر بعض طلبة العلم أن المرأة إذا أدت العمرة فإنه لا ينبغي لها أن تذهب مرة أخرى والحال كما هو مشاهد الآن من الاختلاط وملامسة الرجال للنساء في الطواف ، لأنه محرم وتكرار العمرة مستحب فما تقول حفظك الله؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فلا يجوز أن يكون هذا الحكم عاما ؛ بل فيه تفصيل : فإن كان الزحام شديدا ولا تجد المرأة من يطوف معها من محارمها ؛ ليحفظها من مزاحمة الرجال فترك العمرة المستحبة والاشتغال بالصلاة خير لها .
وإن كان الوقت لا زحام فيه ، أو وجدت من تعتمر معه من محارمها فالعمرة باقية على استحبابها . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]