الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   استخدام العاملة غير المسلمة

استخدام العاملة غير المسلمة

فتوى رقم : 1603

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 17:16:00

س: امرأة في حاجة ماسة إلى عاملة منزل، ولا يوجد الآن إلا غير مسلمات؛ فما حكم استقدام غير المسلمة؟

ج: يجوز التعامل معها، واستخدامها، والأولى ترك ذلك واستخدام المسلمة. والله أعلم.

خادم    خدمة    كافر    استعمال