استخدام العاملة غير المسلمة
فتوى رقم : 1603
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/10/1429 17:16:00
س: امرأة في حاجة ماسة إلى عاملة منزل، ولا يوجد الآن إلا غير مسلمات؛ فما حكم استقدام غير المسلمة؟
ج: يجوز التعامل معها، واستخدامها، والأولى ترك ذلك واستخدام المسلمة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]