الرئيسة    الفتاوى   مسائل متفرقة   أخذ زوجها ذهبها ولم يرده، فهل لها أخذ قيمته سراً؟ وكيف تقومه؟

أخذ زوجها ذهبها ولم يرده، فهل لها أخذ قيمته سراً؟ وكيف تقومه؟

فتوى رقم : 16009

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/08/1432 22:07:06

س: السلام عليكم .. زوجي ـ يا شيخ ـ قبل ثلاث سنوات تراكمت عليه الديون، وأخذ كل ما أملكه من ذهب ليبيعه ويقضي دينه بحجة أنه إذا صلح حاله يعوضني، مرت الثلاث سنوات وصلح حاله ـ ولله الحمد ـ وأصبح باستطاعته أن يرد لي حقي ومالي ، ولكنه رافض بتاتاً، فهل يجوز لي أخذ حقي سرقة؟ وهل يكون بسعر الذهب فترة بيعه أو أخذه؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا تيقنت أن أخذه لهذا الذهب لم يكن هبة منك ، ولم تجدي سبيلا لاسترداده فلك أخذه منه أو قيمته من ماله ؛ ولو دون علمه ، ويكون تقدير القيمة بوقت قدرته . والله أعلم.

أخذ    ذهب    حقوق    ظَفَر    تسعير    زوج    زوجة    امتناع    ردّ