الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   طلق امرأته بقصد إخافتها وإحزانها لا بقصد طلاقها، فهل يقع؟

طلق امرأته بقصد إخافتها وإحزانها لا بقصد طلاقها، فهل يقع؟

فتوى رقم : 16000

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/08/1432 06:42:12

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. كنت أكلم امرأتي على النت بالبكتابة، فقلت لها: (والله من النهار ده مش مراتي، مطلقة) وكانت نيتي أني أضيقها، لا أطلقها، فهل هذا طلاق؟ وهل علي كفارة؟ أفدني شكراً.

ج: مسائل الطلاق يجب أن تؤخذ من الزوج مباشرة. والله أعلم.

طلاق    مقاصد    نية    خوف    حزن    

خائف    تخويف