



طلق امرأته بقصد إخافتها وإحزانها لا بقصد طلاقها، فهل يقع؟
فتوى رقم : 16000
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/08/1432 06:42:12
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. كنت أكلم امرأتي على النت بالبكتابة، فقلت لها: (والله من النهار ده مش مراتي، مطلقة) وكانت نيتي أني أضيقها، لا أطلقها، فهل هذا طلاق؟ وهل علي كفارة؟ أفدني شكراً.
ج: مسائل الطلاق يجب أن تؤخذ من الزوج مباشرة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]