الرئيسة    الفتاوى   مسائل متفرقة   بيع أجهزة التلفاز التي يستغني عنها الإنسان

بيع أجهزة التلفاز التي يستغني عنها الإنسان

فتوى رقم : 15988

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 01/08/1432 03:05:33

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عندي أجهزة تلفاز أريد الاستغناء عنها، فهل أعطيها المبرة؟ وإذا بعتها فهل يلحقني شيء؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز للإنسان بيع ما استغنى عنه من الأجهزة الالكترونية؛ التي لا تتمحض للحرام ؛ بل تُستخدم في مباح ومحرم ؛ ما دام لا يعلم عن المشتري المعيَّن أنه يريد استخدامها في الحرام .
وذلك لعدم الدليل على المنع لمجرد غلبة استخدام عامة الناس لها في الحرام ، ولأن الشريعة لا تبني أحكامها على المجهول أو المشكوك فيه ؛ فيكون اعتبار الذريعة أيضا مجهولا أو مشكوكا فيه ؛ فيسقط حكم المنع ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين بالبيع والشراء والرهن ، من المعلوم أنهم قد ينتفعون بالسلعة أو ثمنها أو المرهون في محرم ؛ بل هو الغالب في أفعالهم ، ولم يكن ذلك مانعا من تلك المعاملة . والله أعلم.