الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   جهالة وقت تسليم عوض الخلع

جهالة وقت تسليم عوض الخلع

فتوى رقم : 15960

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/07/1432 21:59:59

س: فضيلة الشيخ
 .. السلام عليكم ورحمة الله .. 
قضية خلع اصطلح فيها الزوجان على أن يكون عوض الخلع ٥٥ ألف ريال تدفعها المرأة متى ما تزوجت من شخص آخر مستقبلا ، فهل يصح أن يكون هذا عوضا للخلع ؟ علما أن المرأة قد يتأخر زواجها أو قد لا تتزوج؟ 
وجزاك الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فيرى أكثر العلماء ؛ كالحنفية والمالكية والحنابلة جواز المخالعة على عوض مجهول .
ويشترط الحنفية في جهالة الأجل أن تكون مستدركة .
وقال ابن القاسم في "المدونة" (2/243) : (قلت : أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال مجهول أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم ) أهـ .
وعللوا ذلك بأنه إسقاط لحقه من البضع ، وليس فيه تمليك شيء ، ولا معاوضة.
ويرى كثير من القائلين بالجواز أنه عند النزاع يقع حالَّا .
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة والظاهرية إلى منع الخلع بأجل مجهول ؛ لأن ذلك يفضي إلى النزاع .
والأقرب قول الجمهور وهو الجواز ؛ دفعا للضرر الذي يقع على الطرفين بتعليق المرأة ؛ بخلاف النكاح الذي يقع في حال من السعة . والله أعلم .

جهالة    عوض    خُلع    وقت    تسديد    أجل    إنظار