إذا عين المكلف زكاة ماشيته فهل له استبدالها برؤوس أخرى أو بنقد؟
فتوى رقم : 15956
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/07/1432 19:52:05
س : اذا عين المكلف زكاة ماشيته ، فهل له أن يستبدلها بنقد أو ماشية أخرى؟ أفتونا مسددين وغفر الله لكم ولوالديكم وأمدكم بالصحة والعافية.
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن المزكي إذا عيَّن ما يجب إخراجه من زكاة بهيمة الأنعام لم يجز له أن يستبدل هذه الرؤوس إلا بما هو أكثر ثمنا منها ؛ لأنها بتعيينها صارت حقا لله ؛ كالفرز والقسمة في حقوق الآدميين .
وأما إخراج ما يجب من زكاة بهيمة الأنعام بثمن مثله فهو جائز ؛ إذا دعت إليه حاجة بيت المال الذي يجبي الزكاة ، أو كان أيسر على صاحب الماشية . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]