الرئيسة    الفتاوى   الوضوء والغسل   نقض الوضوء بمس الأمرد بغير شهوة

نقض الوضوء بمس الأمرد بغير شهوة

فتوى رقم : 15936

مصنف ضمن : الوضوء والغسل

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/07/1432 07:27:05

س: يا شيخ .. هل مس الأمرد بغير شهوة ينقض الوضوء؟

ج: الحمد لله أما بعد .. مس الرجل للأمرد لا ينقض الوضوء مطلقاً؛ ولو بشهوة لأنه لا دليل على ذلك.
وإذا نتج عن ذلك إمذاء انتقضت الطهارة ؛ ولو دون مس. والله أعلم .