إخراج حصى الجمار من الحرم
فتوى رقم : 15864
مصنف ضمن : المبيت بمنى و الرمي
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/07/1432 23:00:09
س : السلام عليكم .. شيخي الفاضل .. ما حكم نقل حصى الجمار إلى خارج مكة ؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فقد ذهب بعض السلف إلى النهي عن ذلك تحريما أو كراهة ؛ كابن عمر وابن عباس ، وبه قال الشافعي .
وذهب أبو حنيفة وغيره إلى الجواز .
ولعل من ذهب إلى المنع رأى أن صفتي التحريم والتعظيم في أرض الحرم قد تكون متعلقة بالحصى والتراب ؛ فلا يُنقل منه شيئ حتى لا تنتقل صفة التحريم ، ولا يُجلب إليه ما هو خارجه حتى لا يكتسب هذه الصفة .
ومن قال بالجواز فهو باق على الأصل .
والأظهر أن التحريم أمر يتعلق بالمكان مما هو داخل الحدود لا بطبقة أرضه ، فلا يوجد حكم تعبدي يتعلق بالحصى والتراب ، كما لا يختص في ذلك عن الحل بحكم.
فعليه لا حرج في نقل التراب والحصى من الحرم وإليه ، بشرط أن لا يكون هذا النقل مضرا بالمكان وأهله وبالحجاج ؛ ولو بعد دهور . والله أعلم .