خيار الغبن للبائع
فتوى رقم : 15860
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/07/1432 11:53:16
س : شيخي الفاضل .. جعلك الله في الفردوس الأعلى .. رجل لديه قرار من وزارة الزراعة باستثمار أرض زراعية ، وهناك مزارع متجاورة ، وجاءه مشتر ، وقال له : بعني قرارك في هذه الارض بمائة ألف ، وباع عليه ، ثم سعى المشتري في إنهاء الإجراءات ، وعند إخراج الصكوك تبين للبائع أنه مغبون .. فهل له فسخ البيع أو طلب الزيادة؟
ج: الحمد لله أما بعد ..فإن الغبن إذا وقع في العقد كان للمغبون فسخه ؛ فعليه : يجب أن يبين العاقد بائعا أو مشتريا قيمة السلعة للمغبون ، أو أن يشترط عليه إسقاط خيار الغبن ؛ فإ لم يفعل ، أو كانا جاهلين فللمغبون حق الفسخ .
ووجه ذلك : تعارف الناس على وجوب تحقق العدل العرفي بين السعة وثمنها ، والمعروف عرفا كالمشروط نصا ؛ فيكون واقع الأمر ـ عند الغبن ـ أن العاقد قد خالف مقتضى الشرط الضمني .
وضابط ذلك الغبن : هو ما لا يدخل تحت تقدير المقومين .
وعلى هذا مذهب مالك وأحمد ، ولا يشترطان ما يشترطه الحنفية والشافعية لثبوت خيار الغبن من وقوع تغرير أو إلجاء .
وعليه: فإذا كانت القيمة مما لا يتغابن فيها الناس عادة لم يجز بيعها به إلا ببيان أو شرط إسقاط ، ويثبت في هذه الحال للمغبون خيار الفسخ ، بعد حلفه أنه لا يعلم بقيمتها الحقيقية .
وليس له إلا خيار الفسخ فقط ؛ فلا يطالب البائع بزيادة إلا بالتراضي بينهما .
والمعتبر في تقدير الغبن وعدمه هو وقت العقد ، لا وقت إصدار الصكوك ؛ لاختلاف القيمة بوجودها وعدمها .
وهذا الخيار على الفور بعد العلم بحقيقة القيمة ، وإلا عُد تأخر المطالبة ـ دون عذر ـ رضا وإسقاطا . والله أعلم .