تقبيل المخطوبة
فتوى رقم : 15802
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/06/1432 08:57:20
س: ما حكم تقبيل المخطوبة وكأنه دخل عليها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إن كان قد عقد عليها؛ فإنها تكون زوجة له فيجوز له أن ينظر إليها ويقبلها متى شاء كيف شاء، وإن كان لم يعقد عليها بعد: فهذا لا يجوز؛ لأنها لا تزال أجنبية منه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]